الشيخ الجواهري
612
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو شرط ) المسلم إليه ( أن يكون الثوب من غزل امرأة معيّنة أو الغلّة من قراح بعينه لم يضمن ) المسلم إليه المسلم فيه أي لم يصحّ السلم ، فلا ضمان [ 1 ] . بل [ الظاهر : ] [ 2 ] أنّه لا إشكال في جوازه مع اشتراط الغلّة من قرية معيّنة لايخيس عادةً . وهو كذلك [ 3 ] . [ الإقالة ] : ( المقصد الرابع ) من المقاصد التي استدعاها النظر في السلف : ( في الإقالة ) وان كانت هي غير مختصّة فيه ، بل ولا مختصة بالبيع [ 4 ] .
--> ( 1 و 2 ) المسالك 3 : 436 . ( 3 ) الوسائل 18 : 313 ، ب 13 من السلف ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 314 ، ح 3 . ( 5 ) الرياض 8 : 463 . ( 6 ) القواعد 2 : 97 . ( 7 ) المجموع 13 : 160 .